الرئيسية ----> حج الإفراد و العمرة المفردة

حج الإفراد و العمرة المفردة

س1. إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر يوم من الشهر، ولكنّه أتى بأعمال العمرة في أوّل يوم من الشهر اللاحق أو في ليلته أو في سائر أيّام الشهر الهلالي الجديد، فهل تُحسب هذه العمرة من الشهر السابق أو الشهر اللاحق؟ ولو خرج من مكّة المكرّمة في الشهر الجديد ثمّ أراد العودة إليها قبل نهايته، فهل يمكنه الرجوع من دون إحرام أم لا؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الشهر الأوّل أو الثاني هو شهر رجب أو أيّ شهر قمري آخر؟

س2. إذا أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ ـ مثل شوال ـ ، ثمّ في الشهر التالي خرج من مكّة يجب عليه الإتيان بعمرة التمتّع مجدّداً. و السؤال حول المسائل التالية: 1. إذا قام بعمرة التمتّع الجديدة، فهل تتبدّل عمرة التمتّع السابقة إلى عمرة مفردة فتحتاج حينئذٍ إلى طواف نساء أم لا؟ 2. وإذا لم يأتِ بعمرة التمتّع الجديدة فهل تبطل عمرة التمتّع السابقة فلا يمكنه الإتيان بحجّ التمتّع؟ 3. هل الميقات لعمرة التمتّع الجديدة هو أحد المواقيت الخمسة أم يمكنه الإحرام من أدنى الحل؟

س3. من اعتمر عمرة التمتع في شهر شوال أو ذي القعدة ورجع إلى المدينة ثم أتى مكة في الشهر الجديد فما وظيفته بالنسبة للإحرام من مسجد الشجرة، هل عليه العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو العمرة بقصد ما في الذمة؟

س4. ما هي وظيفة من كان في مكة أكثر من شهر وقد انقضت هذه المدة من عمرته السابقة ورجع إلى جدة لأمر وفي العودة دخل مكة من دون إحرام؟

س5. شخص بطل حجّه وفي السنة الثانية حضر مكّة المكرّمة لقضاء الحجّ، فهل يجوز له مع اشتغال ذمّته بالحجّ أن يأتي بعمرة مفردة أم لا؟

س6. هل يجوز للمرأة الحائض عقد الإحرام في العمرة المفردة، وهي تعلم أنّ مدّة حيضها لن تمسح لها بالإتيان بأعمال العمرة، وأنّ الرفقة لن تنتظرها وستضطرّ للإنابة عنها في الطوافين وصلاتيهما، وتأتي بالسعي والتقصير فقط؟

س7. إذا حاضت المرأة في الميقات، وكانت على يقين بأنّها لن تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها، فبأيّ نيّة تحرم؟

س8. من يأتي بحج الإفراد واجباً كان أو مستحباً و قد أتى بالعمرة قبل ذلك مرّات عديدة هل عليه عمرة أخرى لحج الإفراد هذا؟