س7. إذا حاضت المرأة في الميقات، وكانت على يقين بأنّها لن تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها، فبأيّ نيّة تحرم؟

ج: يمكنها الإحرام بنيّة حجّ الإفراد، ويمكنها أيضاً الدخول في الإحرام بقصد ما في الذمّة، ولكن في الصورة الأولى إذا طهرت قبل الوقت المقرّر، يجب أن تحرم مجدّداً لعمرة التمتّع. وأمّا في الصورة الثانية، فإذا لم تطهر قبل الوقت المقرّر، يكون إحرامها للحجّ، وإذا طهرت قبل الوقت يمكنها الإتيان بعمرة التمتّع بنفس ذلك الإحرام.