س3. من اعتمر عمرة التمتع في شهر شوال أو ذي القعدة ورجع إلى المدينة ثم أتى مكة في الشهر الجديد فما وظيفته بالنسبة للإحرام من مسجد الشجرة، هل عليه العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو العمرة بقصد ما في الذمة؟

في مفروض السؤال يجب الاحرام من الميقات لعمرة التمتع، وهذه الأخيرة هي عمرة التمتع لحجه.