س2. إذا أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ ـ مثل شوال ـ ، ثمّ في الشهر التالي خرج من مكّة يجب عليه الإتيان بعمرة التمتّع مجدّداً. و السؤال حول المسائل التالية: 1. إذا قام بعمرة التمتّع الجديدة، فهل تتبدّل عمرة التمتّع السابقة إلى عمرة مفردة فتحتاج حينئذٍ إلى طواف نساء أم لا؟ 2. وإذا لم يأتِ بعمرة التمتّع الجديدة فهل تبطل عمرة التمتّع السابقة فلا يمكنه الإتيان بحجّ التمتّع؟ 3. هل الميقات لعمرة التمتّع الجديدة هو أحد المواقيت الخمسة أم يمكنه الإحرام من أدنى الحل؟

ج1: تبدّل العمرة السابقة إلى العمرة المفردة غير ثابت، وبالتالي لا وجه لوجوب طواف النساء وإن كان الأحوط عدم تركه. ج2: عمرة التمتّع السابقة لا تحسب عمرة التمتّع لحجّه، وعليه فلو ترك العمرة الثانية كان حجّه باطلاً. ج3: ميقات الإحرام لعمرة التمتّع الثانية هو أحد المواقيت الخمسة على الظاهر.