س6. هل يجوز للمرأة الحائض عقد الإحرام في العمرة المفردة، وهي تعلم أنّ مدّة حيضها لن تمسح لها بالإتيان بأعمال العمرة، وأنّ الرفقة لن تنتظرها وستضطرّ للإنابة عنها في الطوافين وصلاتيهما، وتأتي بالسعي والتقصير فقط؟

ج: لا مانع من دخولها في الإحرام والاستنابة في مفروض السؤال للطواف وصلاته.