الرئيسية ----> شروط الطلاق

شروط الطلاق

س1: هل يشترط حضور الزوجة أو علمها عند إيقاع الطلاق؟

س2: هل يصح الطلاق لو كانت الزوجة غير موافقة على الطلاق؟

س3: لو كان الزوج مع زوجته لوحدهما في المنزل، فقال الزوج أنت طالق، هل يصح طلاقه؟

س4: لو طلق الزوج زوجته أمام مجموعة من النساء، هل يصح طلاقه؟

س5: هل يصح الطلاق إذا كان أحد الشاهدين فاسقاً كأن كان شارباً للخمر، أو تاركاً للصلاة، أو كذاباً؟

س6: هل يكفي في الطلاق أن يخبر الزوج الشهود بأنه طلق زوجته؟

س7: لو حدثت مكالمة جماعية للزوج والشهود، فقال الزوج زوجتي فلانة، طالق، هل يصح الطلاق حينئذ؟

س8: هل يصح الطلاق بالثلاث؟ بأن يقول الزوج لزوجته: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) ثلاث مرات في وقت واحد؟

س9: هل يصح الزواج بالمطلقة العامية إذا كان الطلاق صحيحاً عندهم، وفاسداً عندنا؟

س10: هل يقع الطلاق على البنت البكر المعقود عليها وهي على غير طهر (في الدورة الشهرية)؟

س11: طلقت زوجتي بالصيغة الشرعية حسب الشروط كافة ولكنني لم أثبت ذلك في المحكمة وأهل الزوجة يطلبون مني ذلك وأنا أخشى أن أذهب إلى المحكمة فيطلب القاضي أن ألفظ بصيغة الطلاق فهل التلفظ بصيغة الطلاق مرة ثانية يعتبر طلاقاً ثانياً؟

س12: رجل شيعي طلق زوجته الشيعية طلاقاً مستجمعاً للشرائط المعتبرة عندنا ما عدا شرط عدالة الشاهدين حيث أوقع الطلاق أمام عدد كبير من الرجال من السنة والشيعة لكنه لا يعلم بعدالة أحد منهم بخصوصه، وبعد هذا الطلاق وإنقضاء العدة قامت الزوجة وتزوجت شخصاً آخر وقد دخل بها. ما حكم هذا الطلاق شرعاً؟

س13: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات، أي طلقها ثم عاد عن طلاقه أثناء العدة، فهل تعتبر هذه تطليقة واحدة أم ثلاث مرات لا يحق له الزواج بها إلا إذا تزوجت غيره؟

س14: رجل قال لزوجته: أنت طالق، ثلاث مرات وكان في وقت الغضب، فهل يعتبر طلاقاً صحيحاً؟

س15: متى يجوز للرجل أن يطلّق امرأته؟ وهل يجوز له طلاقها بدون شهادة العدلين؟

س16: هل العدالة من الشروط الواقعية لصحة الطلاق؟