س12: رجل شيعي طلق زوجته الشيعية طلاقاً مستجمعاً للشرائط المعتبرة عندنا ما عدا شرط عدالة الشاهدين حيث أوقع الطلاق أمام عدد كبير من الرجال من السنة والشيعة لكنه لا يعلم بعدالة أحد منهم بخصوصه، وبعد هذا الطلاق وإنقضاء العدة قامت الزوجة وتزوجت شخصاً آخر وقد دخل بها. ما حكم هذا الطلاق شرعاً؟

إذا كان يعلم أنّ من بينهم شاهدين عادلين فيكفي حتى وإن لم يشخّصهما بالخصوص، وعليه فالطلاق صحيح وكذا زواجها من الثاني.