س15: متى يجوز للرجل أن يطلّق امرأته؟ وهل يجوز له طلاقها بدون شهادة العدلين؟

أمر طلاق الزوجة إلى زوجها، ولكن لا يصح طلاق المدخول بها إلا بعد انقضاء طهر المواقعة. وعلى كل حال لا يصح الطلاق بلا إشهاد العدلين.