الرئيسية ----> الخروج من مكة

الخروج من مكة

س1. ما هو حكم الخروج من مكّة أو منى والذهاب إلى جدّة أو المدينة أو الطائف في الموارد التالية: أـ بعد أعمال يوم العيد وقبل أعمال مكّة. ب ـ بعد المبيت في النصف الأوّل من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. ج ـ بعد أعمال أيّام التشريق وقبل أعمال مكّة. د ـ في اليوم الحادي عشر بعد رمي الجمرات.

س2. إذا أتى بعمرة مفردة في شهر قمري، ثمّ في الشهر القمري الذي يليه خرج من مكّة المكرّمة ولكنّه لم يتجاوز حدود الحرم ـ كما لو ذهب إلى منى مثلاً ـ فهل يمكنه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام أم لا؟ ولو فرض في السؤال السابق أنّه خرج إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام مجدّداً لو رجع إلى مكّة؟

س3. يسلك بعض السائقين الطرق والأنفاق الموصلة إلى منى والمشعر على أنّها طرق داخليّة في مكّة، وذلك لتجنّب الوقوع في الازدحام في شوارع مكّة، و يسلكون في التنقّل من حيّ إلى آخر داخل مكّة طرقاً تمرّ عبر منى، فهل يعدّ هذا خروجاً من مكّة أم لا؟

س4. رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهريّة كالذهاب إلى مكة المكرّمة فوراً في مهمّة طارئة كالحوادث مثلاً وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت. هل يكون مأثوماً في هذه الحالة؟ أو هل يترتّب على ذلك الكفارة؟

س5. إذا دخل مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على عمرته، فهل يلزمه الإحرام من جديد أم يمكنه الدخول بلا إحرام؟

س6. شخص يسكن جدّة ومقرّ عمله في مكّة المكرّمة أي أنّه يذهب يومياً إلى مكة دون انقطاع إلاّ أيام الإجازة، أو أنّه يذهب في نصف الأسبوع، أي أنّه ثلاثة أيام يدخل في مكّة وأربعة لا يذهب فيها إلى مكة، فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهى الشهر الذي أتى فيه بالعمرة؟

س7. في الفرض السابق لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعيم؟

س8. من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى مكة مع العلم أن‌ّ سائق التاكسي ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرماً وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟

س9. هل يجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى أن يخرج من مكة إلى جدّة اختياراً ومن ثمّ يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة؟

س10. الأشخاص الّذين يخرجون من مكّة ( من قبيل مدراء قوافل الحجّ وموظّفيها) بعد عمرة التمتّع لتفقّد المخيّمات في عرفات واستقبال الحجّاج القادمين من الطائف ومن جدّة و يعودون إليها قبل الإحرام للحجّ، إذا كانوا مطمئنّين بأنّ الوقت كاف للإحرام من مكّة وإدراك الوقوف الاختياريّ في عرفات، هل يجوز لهم الخروج من مكّة أم لا؟