س10. الأشخاص الّذين يخرجون من مكّة ( من قبيل مدراء قوافل الحجّ وموظّفيها) بعد عمرة التمتّع لتفقّد المخيّمات في عرفات واستقبال الحجّاج القادمين من الطائف ومن جدّة و يعودون إليها قبل الإحرام للحجّ، إذا كانوا مطمئنّين بأنّ الوقت كاف للإحرام من مكّة وإدراك الوقوف الاختياريّ في عرفات، هل يجوز لهم الخروج من مكّة أم لا؟

ج: من لا يخاف أن يفوته الحجّ في تلك السنة يمكنه الخروج من مكّة اختياراً بعد عمرة التمتّع، وإذا خرج من مكّة ثمّ عاد إليها في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع، فعمله محكوم بالصحّة ولا شيء عليه.