س4. رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهريّة كالذهاب إلى مكة المكرّمة فوراً في مهمّة طارئة كالحوادث مثلاً وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت. هل يكون مأثوماً في هذه الحالة؟ أو هل يترتّب على ذلك الكفارة؟

ج: يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرّمة بلا إحرامٍ ولا شيء عليه في ذلك.