س2. إذا أتى بعمرة مفردة في شهر قمري، ثمّ في الشهر القمري الذي يليه خرج من مكّة المكرّمة ولكنّه لم يتجاوز حدود الحرم ـ كما لو ذهب إلى منى مثلاً ـ فهل يمكنه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام أم لا؟ ولو فرض في السؤال السابق أنّه خرج إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام مجدّداً لو رجع إلى مكّة؟

ج: المناط هو الخروج من مدينة مكّة وإن لم يخرج من حدود الحرم، وعليه فلو خرج إلى أيّ نقطة خارج مكّة وأراد الرجوع إليها، فعليه الإحرام مجدّداً لأجل دخولها إذا لم يكن قد اعتمر في ذلك الشهر. علماً أنّ المراد من مكّة هو مكّة الحاليّة الشاملة للأماكن المستحدثة أيضاً.