الرئيسية ----> المواقيت

المواقيت

س1. من كان موجوداً في مكّة المكرّمة وأراد أن يأتي بعمرة التمتّع، وكان معذوراً من الذهاب إلى الميقات فهل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ؟

س2. ما حكم من تجاوز الميقات بلاإحرام سواء كان لعمرة التمتع أو العمرة المفردة؟ وما هو الحكم إذا كان بعده ميقات آخر؟

س3. من كان سكنه يبعد عن مكّة المكرّمة أقلّ من 16 فرسخاً، فهل يجب عليه الإحرام من منزله أم من أيّ موضع أراد من المدينة التي يسكن فيها؟

س4. أحرمت امرأة من الميقات باعتقاد أنّها مستحاضة، وأتت بأعمال عمرة التمتّع عملاً بوظيفة المستحاضة، ثمّ بعد الانتهاء من أعمالها تبيّن أنّها كانت حائضاً من أوّل الأمر، فما هو حكمها بالنسبة لأعمال العمرة والحجّ أيضاً؟

س5. هل يمكن للمكلف أن ينذر اختياراً الإحرام قبل الميقات، ثمّ يحرم قبل الميقات عملاً بمتعلّق نذره، في حال كان يعلم بأنّه سيضطرّ بعد الإحرام للتظليل بالسقف المتحرّك، كما لو نذر الإحرام من بلده ثمّ ركب الطائرة؟

س6. هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنوّرة أو ضواحيها أن ينزل على جد‌ّة قاصداً مكة المكرّمة ويتّجه نحو أدنى الحل كمسجد التنعيم للإحرام؟

س7. هناك خطّان يمرّان من المدينة أو ضواحيها إلى جد‌ّة: أحدها يمرّ على الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السريع يمرّ على الجحفة ولكنّه يبعد أكثر من «100» كيلومتر وفي غير خط مستقيم فهل تعتبر هذه محاذاة أم لا؟

س8. وفي الحالة الثانية على فرض أنّها ليست محاذاة فهل يجوز لمن سلك هذا الطريق أن يتّجه نحو أدنى الحل ويحرم للعمرة المفردة أو الحج منها؟

س9. هل الذي يتوهّم الخوف على نفسه أو عياله من الإحرام من الميقات يجوز أن يحرم من أدنى الحل؟

س10. هل باحة مسجد الشجرة بحكم المسجد من جهة الإحرام، أم أنّ المقصود بالمسجد هو المكان الذي تقام فيه الصلاة فقط؟ وهل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى باحة مسجد الشجرة والإحرام مقابل المسجد في الجهة اليمنى أو اليسرى؟ وما هو حكم الإحرام في الباحة الخلفيّة لمسجد الشجرة؟