المواقيت ---->2173

س6. هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنوّرة أو ضواحيها أن ينزل على جد‌ّة قاصداً مكة المكرّمة ويتّجه نحو أدنى الحل كمسجد التنعيم للإحرام؟

ج: إذا كان قاصداً للعمرة من حين الخروج من المدينة المنوّرة فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة ولا يمكن له التجاوز من الميقات بلا إحرام وإن كان قاصداً في طريقه للمرور من جدّة إلى مكة المكرّمة. ولو جاوز الميقات بلا إحرام قاصداً الذهاب إلى جدة، فأراد العمرة وجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منه ولا يصحّ منه الإحرام من جدّة ولا من أدنى الحلّ.