المواقيت ---->2172

س5. هل يمكن للمكلف أن ينذر اختياراً الإحرام قبل الميقات، ثمّ يحرم قبل الميقات عملاً بمتعلّق نذره، في حال كان يعلم بأنّه سيضطرّ بعد الإحرام للتظليل بالسقف المتحرّك، كما لو نذر الإحرام من بلده ثمّ ركب الطائرة؟

ج: يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات، وكذلك الإحرام عملاً بالنذر قبله، وأمّا التظليل بالسقف المتحرّك نهاراً فحرام، ولا يجري حكم كلّ مسألة في المسائل الأخرى.