س41: هل يُعتنى بوثيقة دالة على ملكية أحد الورثة بعد انتهاء تقسيم العين الموروثة بشهادة الشهود والثقة الموجودة في البين؟

لا اعتبار بالوثيقة التي أبرزها أحد الورّاث المدعي بأن قطعة الأرض بكاملها ملك له ما لم تقم بينة شرعية على صحة واعتبار تلك الوثيقة ولم يقر بذلك سائر الورثة، وأما لو قامت البينة الشرعية على صحة تلك الوثيقة أو أقرّ الورّاث بصحتها ولم تكن هناك حجة شرعية معارضة لتلك الوثيقة فلا بد من الأخذ بها والعمل عليها بدفع قطعة الأرض إلى مدعيها.