س66: و أراد شخص الاعتكاف خارج بلاده بمكة المكرمة مثلاً وهو ليس من سكانها ولن ينوي الإقامة عشرة أيام، فهل النذر كافٍ؟ وما صيغته؟

لا مانع من نذر الصوم في السفر، ومعه يصحّ صومه واعتكافه، لكن الأحوط أن يكون النذر قبل الشروع في السفر، وصيغته «الله عليّ أن أصوم في سفري إلى كذا».