س6: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها، فيما إذا طلّقها، بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجاد والألبسة...)؟

إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها، أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها، أو وُهبت لها خاصة، فهي ملك للزوجة، ولها المطالبة بها لو كانت موجودة. وأما ما كانت هبةً من أهلها وذويها لصهرهم - أي الزوج- فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الأموال إلى مَن وهبها للزوج، فإذا كانت العين باقية على حالها ولم يكن الموهوب له من الأرحام يجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.