الرئيسية ----> أحكام الهبة ( الهدية)

أحكام الهبة ( الهدية)

س1: بنى شخص داراً لأبيه في أرضه، ثم بنى فوقها طابقاً لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته بعد موته، علماً بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرّف؟

س2: هل الأشياء التي اشتراها الأبناء للأم في حياتها لاستفادتها منها تعدّ من أموالها الخاصة بها، بحيث تعدّ من تركتها بعد وفاتها؟

س3: هل الحُليّ الذهبية التي يشتريها الزوج لزوجته تعدّ من أموال الزوج وتُحسب من تركته بعد وفاته، بحيث تُقسم على الورثة وتأخذ الزوجة نصيبها منها، أم أنها ملك للزوجة؟

س4: هل الهدايا التي تُهدى للزوجين خلال الحياة الزوجية ملك للزوج أم للزوجة، أم لهما معاً؟

س5: هل يجوز لشخص أن يهب كل أمواله إلى أحد أبنائه ويحرم الباقي منها؟

س6: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها، فيما إذا طلّقها، بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجاد والألبسة...)؟

س6: بعدما طلّقت زوجتي أخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك، مما كنت قد اشتريته بمالي وأعطيتها إياها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة، فهل يجوز لي الآن التصرّف في هذه الأشياء؟

س7: ما هو حكم إعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟

س8: وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع أمواله، حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن وغيرهما؟