س37: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟

إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن اللحية أو الحاجبين ومسح بها الرأس والرجلين.