س32: في إحدى الإستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟

المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.