س21: أنا موظف في القطاع الوزاري في الدولة وطبيعة عملي أنني أستلم بعض المواد المصادرة أي المضبوطات من السجون وليست أمانات ـ فهي مواد ممنوعة في داخل السجن، بحيث أن أحد من الأشخاص يُهَرّب هذه المواد إلى داخل السجن حتى ينتفع من أموال التهريب التي يحصل عليها ـ إذ أن مأموري السجون يحولون هذه المضبوطات لي وأنا بدوري أستلم المضبوطات ثم أرفع بها كتاباً إلى الوزارة المالية ليعرضوا هذه المواد إلى المزاد العلني. فعلى هذا هل في عملي إشكال شرعي؟ علماً بأنني الوحيد في هذا المخزن ولا أقدر من الخروج من المخزن وأحول إلى مكان ثانٍ.

لو كان ما يضبط من السجناء أو من زائريهم في السجن مما له مالية شرعية فهي لا تخرج بمجرد إدخالها إلى السجن عن ملك أصحابهم، فلا يجوز التصرف فيها بالبيع والشراء والتصرفات الخارجية بلا إجازة أربابهم، بل يكون حكم تلك التصرفات الخارجية حكم الغصب، وحكم التصرفات المعاملية من البيع والشراء حكم المعاملة الفضولية، فلا تصح بلا إمضاء أرباب الأموال وتنفيذهم.