س12: مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟

الشك المذكور لا يُعتنی به، والصلاة صحيحة، ولا شيء على المكلَّف في هذا المورد.