س4: هل يجوز لمن عرض له أحد الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة، قطع الصلاة مباشرةً؟

لا يجوز له قطع الصلاة مباشرةً على الأحوط، بل يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ الشك (أي لا يحصل له اليقين أو الظن بأحد الطرفين)، فلا مانع من قطع الصلاة حينئذٍ.