س4: أسقطت امرأة جنينها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك مَن يتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ وكم هو مقدارها حالياً بنظركم؟

يحرم عليها إسقاط الجنين، وإن كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرّر لها ذلك. وعليها الدية لو كانت هي المباشرة في الإجهاض والإسقاط. وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، وتكون بحكم إرث مَن لا وارث له.