س1: إذا فاتَتْنِي صلاةُ الفجر وأدركَتْنِي صلاة الظهر، فهل يجوز أن أُصَلِّي الظهر أولاً، ثم أصلي الفجر قضاءاً؟

من فاتته صلاةٌ من الفرائض، يجوز له البدء بأداء الصلاة الواجبة الحاضرة؛ إلا أن الأحوط وجوباً البدء بالصلاة الفائتة إذا كانت صلاةً واحدةً فقط، خاصّةً إذا كانت لنفس ذلك اليوم.