س2: شخص أودع بضاعةً عند شخص آخر بعنوان الأمانة، ثمّ احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعة بشيءٍ من الإهمال من ابن الودعي، فهل يجب على الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها أو بقيمتها؟

مع عدم تفريط الودعي بحفظها لا يكون ضامناً للأمانة.