س1: هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير، أو في الملاهي الليلية، أو مراكز الفساد؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك؟

لا يجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبيل بيع الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاهٍ ليلية أو مراكز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسّب بها، ولا تُملك الأجرة المأخوذة مقابل ذلك وبالنسبة للحم الخنزير فالأحوط ترك التكسب به.