س6: هل يجوز إيداع الأموال لدى البنك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحلّلة، من دون تحديد دقيق لحصة صاحب الأموال من الأرباح، على أن يقوم البنك في كل ستة أشهر بدفع حصة صاحب الأموال من الربح إليه؟

إن كان إيداع الأموال لدى البنك، على وجه تفويض جميع الإختيارات إليه، حتى انتخاب نوع الإستثمار، وتعيين حصة صاحب المال من الربح أيضاً بالوكالة، فلا بأس في هذا الإيداع، ولا في الربح الحاصل من استثمار المال في معاملة محلّلة شرعاً، ولا يضرّ بذلك جهل صاحب المال حين الإيداع بحصته من الربح.