س3: القروض التي تمنحها المصارف لأجل البناء بعنوان المشاركة فيه أو بعنوان آخر من عناوين العقود المعاملية، وتأخذ زيادة تتراوح بين 5 بالمئة إلى 8 بالمئة، فما هو حكم هذا القرض مع هذه الفائدة؟

أخذ المال من المصرف بعنوان الشركة أو إحدى المعاملات الشرعية الصحيحة، ليس قرضاً أو اقتراضاً، ولا تعدّ الأرباح الحاصلة للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعية من الربا المحرّم، فلا إشكال في أخذ المال بأحد تلك العناوين من المصرف لشراء أو لبناء البيت، ولا في التصرّف فيه؛ وعلى فرض كونه بعنوان القرض مع شرط الزيادة، فالإقتراض الربوي، وإن كان حراماً تكليفاً، إلاّ أنّ أصل القرض صحيح وضعاً للمقترِض، فلا بأس في تصرّفه فيه.