س5: الأموال التي يعطيها بعض البائعين ـ من اجل استدامة العلاقة معهم ـ لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة الى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة الى الوكيل في الشراء؟

لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال الى الوكيل، ولا يجوز للوكيل استلامه؛ وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلّمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلاً عنها في الشراء.