س12: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات، أي طلقها ثم عاد عن طلاقه أثناء العدة، فهل تعتبر هذه تطليقة واحدة أم ثلاث مرات لا يحق له الزواج بها إلا إذا تزوجت غيره؟

لو طلقها مع الشرائط (ومنها عند حضور العدلين) ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلاً عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها وهكذا.