س:17 ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات، من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟

تقدّم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر. ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.