س22: هل يجوز الإقتداء بمن يصلي قضاءً ؟ ومع عدم الجواز فما حكم الصلوات السابقة التي لم نعلم الحكم فيها؟

إذا كان إمام الجماعة يصلي صلاةً متيقناً من كونها قضاءً، يمكن الإقتداء به ولكن إذا كانت قضاءً احتياطياً (أي لم يتيقن من كونها قضاءً) فلا يمكن الإقتداء به، طبعا الصلوات السابقة إذا لم ينقص أو يزيد فيها ركن، تصحّ فرادى.