س12: في أي الموارد التي يدفع الخمس من المال، أو يدفع الربع من المال؟

الضابطة في ذلك أنه لو تعلق الخمس في شيء ولم يرد المكلف دفع الخمس منه أو من مال لا يجب فيه الخمس كالهدية مثلاً، بل أراد دفعه من أرباح سنته الجديدة، وجب عليه دفع الربع وإلا يجب دفع الخمس.