س62: هل القرض فيه خمس إذا حال عليه الحول؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان القرض من بنك أو سلفة أو ما شابه ذلك؟

لا يجب الخمس في القرض إلا في المقدار المعادل لما دفعته من أقساطه من أرباح مكاسبك، بلا فرق بين البنك وغيره.