س16: ما هي واجبات الغُسل؟

1- النيّة. بأن ينوي الغُسل حين غسل البدن، قُربة لله تعالى. 2- غسل ظاهر البشرة. فإذا كان على ظاهر البشرة حاجباً أو مانعاً فيجب رفع المانع وإيصال الماء للبشرة. ولا يجب غسل باطن العينين والأنف وغيرها، لأنها من الباطن. ويجب على الأحوط وجوباً غسل الشعر مطلقاً. 3- الترتيب في الغسل الترتيبيّ على الأحوط وجوباً. 4- إطلاق الماء. فإنه يشترط أن يكون الماء مطلقاً غير مضاف. 5- طهارة الماء. فإنه يُشترط في الماء أن يكون طاهراً غير متنجس. 6- إباحة الماء. بمعنى أن يكون المكلّف مأذون التصرّف في الماء، فلو كان الماء لشخصٍ ولا يأذن باستعمال مائه في الغُسل فلا يصح للمكلف أن يغتسل بهذا الماء. 7- المباشرة اختياراً. بمعنى أن يُباشر المكلّف بنفسه عملية الاغتسال، لا أن يستعين بشخص يقوم بعملية تغسيله. نعم، هذا الشرط في حال الاختيار، وأما لو كان مضطراً - بأن كان مشلولاً أو عاجزاً عن الاغتسال، جاز الاستعانة بالغير ليقوم بعملية التغسيل. 8- عدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه. 9- طهارة العضو الّذي يُراد غسله.