س6: وضعت امرأة مولودة منذ ما يزيد على سبعين عاماً. أقرّت هذه المرأة بأبوة شخص معين لمولودتها، وذلك بعد وفاة هذا الشخص بسنتين، واستصدرت بعد الوفاة قراراً قضى بثبوت زواجها منه. في تلك الأثناء: عقد هذا الشخص زواجه على امرأة أخرى وأنجبت له فروعاً. هل هذه المولودة ابنة غير شرعية لذاك الشخص، فلا يرثها وبالتالي لا يرث فروعه شيئاً من التركة؟

مجرد إقرار الأم بأبوة ذلك الشخص للمولودة، لا يفيد في ثبوت نسبها إليه وكذا رفع الدعوى حول الموضوع إلى القضاء المدني وحكمه بقرار زوجية والدة المولودة لذلك الشخص، وقرار انتسابها إلى ذلك الشخص لا يكون حجة شرعية على أنها بنت له، وعليه فما لم يثبت هذا الانتساب بطريق شرعي، لا حق لأولاد ذلك الشخص في تركة هذه المولودة.