س3: هل يجوز إلباس الميت زيادة على الكفن بعض الثياب الأخرى فوق الكفن أو تحته؟

لا مانع منه في نفسه بل يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخدين ولفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة والأفضل كونها برداً يمانياً بل يقوى استحباب لفافة ثالثة لا سيما في المرأة، وفي الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير وفي المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها ويستحب إجادة الكفن.