س1: هل يجوز للمرأة في بعض الأوقات من أجل التعلُّم أو لرفع الإشكالات في قراءة القرآن والتجويد والصوت واللحن وغيرها بشكل عام أن تستفيد من الأستاذ الرجل أم لا؟

لا مانع من الاستفادة من الرجال في مفروض السؤال ما لم يلزم محذور شرعي.