س2: هناك ما يعرف بعقد التأمين للسيارات ضد الغير، وذلك بأن تتكفل شركة التأمين بدفع بدل الأضرار التي تصاب بها سيارة شخص ما بسبب صدمها بسيارة المؤمّن. فلو رفضت شركة التأمين دفع هذا البدل المالي هل يجب على الفاعل ـ وهو المؤمّن ـ أن يعوض على المصدوم أم لا؟

ذمة الجاني هي المشغولة ابتداء، سواء دفعت شركة التأمين أم لا، وعليه فمع رفض الشركة بدفع الإضرار لا يكون ذلك موجباً لبراءة ذمته.