س2: ما هو حكم أن تحتضن المرأة المؤمنة لشاب يصغرها بالسن في لحظة الفراق أو السفر مع وجود حاجب يفصل بين جسميهما كالملبس الثقيل بحيث يتم من غير شهوة أو ريبة أو وقوع في المفسدة علماً بأن تلك المرأة هي كالأم لهذا الشاب؟

حيث أنه لا ينفك عن المفسدة فلا يجوز.