الكحول ---->3211

س3: يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقي بعد الغلي يكون حراماً، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟

إذا كانت حبات العنب قليلة جداً واستهلك ماؤها في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه أنه ماء العنب فهو حلال، ولكن اذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فيحرم أكلها.