س1: امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها طلقة ثالثة فهل عليها أن تعتد منه؟ علماً بأنه لم يطأها منذ عام ونصف عام ولم يحدث بينهما أي اتصال أو خلوة؟

يكفي في وجوب العدة بعد الطلاق الثالث كونها مدخولاً بها من زوجها قبل الطلاق الأول. وهي تحرم على زوجها الأول إلا إذا تزوجت بغيره بالعقد الدائم، بعد وطئها قُبلاً مع الشرائط التي ذكرت في كتاب الطلاق فلو طلقها الزوج الثاني جاز لها أن تتزوج بالزوج الأول.