س3: أنا سيّدة مطلقة بالوكالة الشرعية عن زوجي طبقاً لفقه أهل البيت (عليهم السلام) وأنا الآن في فترة العدة. هل يجوز لي تطليق نفسي مرة ثانية أو ثالثة بدون أن يردني طليقي؟ وفي فرض رجوعه. هل تنقضي الوكالة أم أنه يمكنني استخدامها مرة أخرى؟

بشكل عام، الوكيل يعمل حسب وكالته، فإذا وكلكِ للطلاق الواحد فيقع الطلاق الأول صحيحاً وما زاد عنه باطلاً، وإذا وكلك للطلاق ثانياً فهو يقع صحيحاً ولا يجوز لك الطلاق الثالث، وإذا وكلك في الطلاق على نحو الإطلاق فالاحتياط يقتضي أن يؤخذ بالقدر المتيقن وهو طلاق واحد، وإذا رجع إليك في العدة قبل تمامها، فتبطل الوكالة والطلاق الآخر يحتاج إلى وكالة أخرى.