س2: المعروف جواز أن يوكل الزوج زوجته أو شخصاً ثالثاً في طلاقها منه، وأن يجعل ذلك شرطاً في عقد الزواج فيصير شرطاً لازماً ليس للزوج الرجوع عنه. هل يصح من الزوج في هذه الحال أن يعزل الوكيل عن الوكالة فينعزل، أم لا يصح منه الرجوع ولا ينعزل الوكيل أبداً؟

ليس له عزلها في هذا المورد فيما إذا كان قد اشترطت الوكالة في العقد اللازم بطريق صحيح شرعي وإلا جاز عزلها.