س3: إذا طلق الزوج زوجته طلقتين تخللهما رجوعين ثم أقامت الزوجة دعوى بطلب الطلاق للضرر، وثبت الضرر لدى الحاكم بالبينة وقام بتطليقها فهل تعد هذه الطلقة التي أجراها الحاكم الشرعي من الثلاث بحيث تحرم على الزوج حتى تنكح زوجاً غيره، أو لا تعد من الثلاث ويجوز للزوج الرجوع لمطلقته بدون محلل؟

نعم، تعد من الطلقات الثلاث، فلا يصح الرجوع لها إلا بمحلل.