س1: امرأة كانت عندها وكالة من قبل زوجها بأنها تستطيع تطليق نفسها متى ما أرادت ذلك. فسافر الزوج والمرأة طلقت نفسها بعد سفر زوجها. فرجع الزوج من السفر قبل انتهاء فترة العدة و طلب من زوجته أن ترجع لتعيش معه مجدداً ولكن المرأة لم تقبل ذلك. هل هذا يعتبر رجوع أم لا ؟

مجرد طلب الرجوع منها لا يعتبر رجوعاً ما لم يرجعها بلفظ دلّ على إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتك إلى نكاحي» ونحوه، أو دلّ على التمسّك بزوجيّتها، كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي»، ويجوز في الجميع إسقاط قوله: «إلى نكاحي» و«في نكاحي». ولا يعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود، أو بأن يفعل بها ما لا يحلّ إلّا للزوج بحليلته، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها.