س9: لو اشترط أحد الزوجين على الآخر في عقد الزواج أمراً غير الصفات الجسدية وتبين خلافه، هل يثبت للمشروط له خيار الفسخ، مثل أن تشترط الزوجة في العقد أن لا يكون متزوجاً أو أن لا يكون بخيلاً فتبين خلافه، أو أن يشترط عليها الزوج أن لا تكون عنيدة أو مسرفة فتبين خلافه؟

إذا كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين فتبيّن خلافه أوجب الخيار لصاحب الشرط.