س20: لو كان الزوج ينفق على زوجته من المال الحرام أو المختلط من الحلال والحرام فما هو الحكم إذا علمت أنه من الحرام فهل يجوز لها أن تأخذ من حق الإمام وتنفق على نفسها تفادياً من الحرام؟ لو أنها تملك مالاً فهل يجب عليها أن تنفق على نفسها منه ولا تنفق على نفسها من مال زوجها الحرام؟

لا يجوز أخذ المال الحرام مع العلم به، ولها أن تأخذ من الخمس بإذن ولي أمر الخمس أو أحد وكلائه. وعلى كل حال لا يسقط وجوب النفقة عن الزوج بل يبقى في ذمته. أما في صورة تملكها المال، لا يجب عليها الإنفاق على نفسها من مالها، نعم لا يجوز لها أخذ المال الحرام.